الشيخ محمد علي الأراكي

371

كتاب الطهارة

وأمّا وجوب اللف فلم نعثر على رواية دالَّة عليه ولكن يظهر من بعضهم دعوى الإجماع على ثبوته أيضا . مسألة : يجب مقدّمة للغسل تنظيف بدن الميّت من النجاسات العرضية مع رعاية الشرائط المعتبرة في تطهير المتنجسات ، ويدل عليه جملة من الأخبار . منها : مرسلة يونس وفيها « ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثمّ اغسل فرجه ونقّه ، ثمّ اغسل رأسه بالرغوة » إلى أن قال في كيفية غسله بماء الكافور ، « وافعل به كما فعلت في المرأة الأولى ، ابدأ بيديه ، ثمّ بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا ، فإن خرج منه شيء فأنقه ، ثمّ اغسل رأسه » . « 1 » الحديث . وخبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : سألته عن ( غسل ) الميّت فقال : « أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ، ثمّ طهّره من غمز البطن ثمّ تضجعه ثمّ تغسّله » « 2 » الحديث . وخبر معاوية بن عمار قال : أمرني أبو عبد الله - عليه السّلام - أن أعصر بطنه ، ثمّ أوضّيه بالأشنان ، ثمّ أغسل رأسه بالسدر » . « 3 » الحديث . وفي خبر علاء بن سيابة الوارد في من قتل في معصية الله عن أبي عبد الله - عليه السّلام - أنّه قال : « إذا قتل في معصية الله يغسل أوّلا منه الدم . ثمّ يصب عليه الماء صبا » . « 4 » الحديث .

--> « 1 » - الوسائل : ج 2 ، باب 2 ، من أبواب غسل الميّت ، ص 680 ، ح 3 . « 2 » - المصدر نفسه : ص 683 ، ح 9 . « 3 » - المصدر نفسه : ص 683 ، ح 8 . « 4 » - المصدر نفسه : ب 15 ، من أبواب غسل الميّت ، ص 701 ، ح 1 .